السيد محمد مهدي الموسوي الخلخالي
138
فقه الشيعة ( كتاب الخمس والأنفال )
. . . . . . . . . .
--> ( 1 ) وهي صحيحة عبد الرحمن بن أبي عبد اللّه ، قال : قلت لأبي عبد اللّه عليه السّلام رجل لم يزكّ إبله أو شاته عامين فباعها ، على من اشتراها أن يزكّيها لما مضى ؟ قال : نعم ، تؤخذ منه زكاتها ويتبع بها البائع ، أو يؤدي زكاتها البائع » - الوسائل 9 : 127 ، الباب 12 من أبواب زكاة الأنعام ، الحديث الأول - بناء على دلالة قوله عليه السّلام « أو يؤدي زكاتها البائع » على صحة بيعها بأدائها بعد البيع ، ويمكن المناقشة فيها بمنع الدلالة على ذلك ، بل غايته الدلالة على ضمان كل منهما .